الحر العاملي
372
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب . [ 5424 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب . [ 5425 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ( 2 ) . [ 5426 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين ( 1 ) قال : لم يطلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنه كان رجلا قملا ( 2 ) . [ 5427 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا كان
--> 2 - الكافي 6 : 453 / 1 . 3 - التهذيب 2 : 208 / 806 والاستبصار 1 : 386 / 1466 . ( 1 ) الكافي 6 : 453 / 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 171 / 807 . 4 - الفقيه 1 : 164 / 774 . ( 1 ) في المصدر زيادة : روى أبو الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 2 ) الرجل القمل : أي قمل رأسه قملا ، كثر فعل رأسه . ( لسان العرب 11 : 568 ) . 5 - قرب الإسناد : 50 .